الشيخ الصدوق
37
من لا يحضره الفقيه
[ ما لبنى هاشم من الزكاة ] ( 1 ) 1637 - وروى أبو خديجة سالم بن مكرم ( 2 ) الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي بعده وعلى الأئمة عليهم السلام " ( 3 ) . 1638 - وروى القاسم بن سليمان ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن صدقات
--> ( 1 ) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل . ( 2 ) الطريق إلى أبى خديجة فيه أبو سمينة وهو ضعيف ، ورواه الكليني ج 4 ص 59 وفى طريقه معلى بن محمد وهو مضطرب الحديث والمذهب . ( 3 ) روى الشيخ هذا الخبر في التهذيب ج 1 ص 366 والاستبصار ج 2 ص 36 وحمله على حال الضرورة وقال : انهم عليهم السلام بأنفسهم لا يضطرون إلى ذلك أبدا . وقال في الاستبصار بعد ذكر الخبر : فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة وان تكرر في الكتب وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس ، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة ، ويكون النبي والأئمة عليهم السلام منزهين عن ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها . والذي يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : " لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، ان الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة " . ( 4 ) الطريق إليه صحيح وكتابه معتمد . ( م ت )